مذكرة خاصة عدد 1616 بتاريخ 07 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات يطرح إشكالية تطبيقية في الميدان الجبائي تتمثل في مدى إعتبار عقد اللزمة عقد كراء خاضع للخصم من المورد بنسبة 15%.
جوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.