مذكرة خاصة عدد 1632 بتاريخ 15 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة "أ" الناشطة في قطاع تجارة التوزيع تقوم يوميا بإقتناءاتها لدى مزوديها دون أن يربطها بهم أي إتفاق كتابي مسبق وحسب السعر المتداول في السوق وطلبتم على أساس ذلك معرفة هل يتسوجب الخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.