مذكرة خاصة عدد 1688 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان :
1- يمكن إستهلاك مصاريف إقامة قنوات نقل المحروقات المنصوص عليها بالفصل 3.113 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها خاصة بالقانون عدد 15 لسنة 2008،
2- يمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.