مذكرة خاصة عدد 1691 بتاريخ 25 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان يتعين على حرفاء شركتكم إجراء الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لكم بعنوان عمليات النقل البحري الدولي (frêt) الراجعة إلى الناقلين الأجانب.
جوابا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.