مذكرة خاصة عدد 1407 بتاريخ 26 جويلية 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تستوجب خطايا التأخير في صورة إيداع التصريح المتعلق بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعد الآجال، في صورة تسجيل عملية التفويت لقيمة ناقصة مع قيام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.