مذكرة خاصة عدد 363 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم، وتبعا لبلوغها سن التقاعد، تعتزم التفويت في صيدليتها إلى صيدلي مسجل حديثا بهيئة الصيادلة، مبينين أن ممارسة مهنة الصيدلة تستوجب الحصول على قرار من وزير الصحة وأن الحصول على هذا القرار يستو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.