مذكرة خاصة عدد 1621 بتاريخ 22 ديسمبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعتزم القيام بعملية إعادة تقييم حر لبعض عناصر أصولها قبل إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس، فطلبتم معرفة هل يمكنها القيام بعملية إعادة تقييم الموازنات ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.