مذكرة خاصة عدد 1865 بتاريخ 24 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أنك تملكين أرضا وقد تقدمت إلى بلدية "أ" للحصول على رخصة لبناء الأرض المذكورة إلا أن البلدية رفضت ذلك بإعتبار أن أرضك توجد داخل الملك العمومي البحري وبالتالي فإنه يحجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.