مذكرة خاصة عدد 1703 بتاريخ 08 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن معرفة هل أن رقم المعاملات المتأتي من بيع وصيانة أجهزة الهاتف لفائدة مؤسسات مصدرة، يشرفني إعلامكم :
أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير :
- مبيعات السلع خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.