نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1349 (16 ماي 1931) المتعلق بعقود التامين
و على الأمر المؤرخ في 13 شوال 1359 (4) نوفمبر (1940) الصادر في جعل ترتيب لنظام التامين الوجوبى المنطبق على الانقال بواسطة السيارات
وعلى الامر المؤرخ في 8 شعبان 1369 25 مای 1950) القاضي ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.