نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 37 لسنة 1958 المؤرخ في 23 شعبان 1377 (15 مارس 1958) الضابط لمهنة المحاماة ومجموع النصوص التي اكملته أو نقحته وخصوصا الفصل الثالث منه
وعلى رأي كاتبى الدولة للعدل وللتربية القومية
أصدرنا أمرنا هذا بما ياتي :
الفصل 1
تنظم بكلية الحقوق التابعة للجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.