مذكرة خاصة عدد 744 بتاريخ 01 جانفي 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما یفيد أنكم قمتم بتسویغ أرض فلاحية للسيد أحمد بدایة من غرة جویلية 2008 وأنه تم تمكينكم من معيّنات الكراء كاملة إلى غایة 31 دیسمبر 2008 .غير أنه إثر هذا التاریخ، قام المتسوغ بتكوین شركة وإیداع معيّنات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.