مذكرة خاصة عدد 374 بتاريخ 15 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن البنك "ت" تولى بموجب عقد إيجار مالي إقتناء عقار لفائدة شركة "T" كما بينتم أن هذه الأخيرة تعتزم التفويت في العقار المذكور لفائدة شركة "E"، وطلبتم معرفة الأداءات المستو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.