مذكرة خاصة لسنة 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المرحوم "أ" قد أوصى في قائم حياته لبنات أخيه ثلث ما يتركه بعد وفاته وأنه قد سجل عقد الوصية بالمعلوم القار بتاريخ 3 ماي 1986 ،كما بينتم أنه على إثر وفاة السيد "أ" بتاريخ 30 سبتمبر 2005
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.