مذكرة خاصة عدد 375 بتاريخ 17 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم في إطار تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 معرفة :
- كيفية إحتساب الخصم من المورد المستوجب على أجور الموظفين الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 5.000 دينار دون إعتبار المكافآت والمنح غير ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.