مذكرة خاصة لسنة 2008- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم، وفي إطار تجميع ملكية عقارات فلاحية، قمتم بشراء جميع المنابات المشاعة من العقار "أ" وذلك بمقتضى عقد البيع المحرر بتاريخ 22 جانفي 2008 لدى العدلين الأستاذ "ب" وجليسه الأول.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.