مذكرة خاصة عدد 1853 بتاريخ 6 نوفمبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« حيث ورد على مصالحنا طلب توضيحات حول كيفية إستخلاص معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الرهون العقارية والمحددة بـ0،2 % على شهادة رفع يد جزئية صادرة عن مؤسسة قرض لفائدة شركة بعث عقاري.
وقد طلب وكيل شركة البعث العقاري الإعفاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.