L
lois.tn
Retour
Loi de finance En vigueur P P 56/2025 · 04/07/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أفريل 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن شركة " ***" خضعت لمراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطها المتمثل في "Ind.Transformation de Mat.Plastiques" شملت الفترة الممتدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.