طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-2025-08-30103-0000025
21 أفريل 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أنكم خضعتم لمراجعة جبائية محدودة بعنوان نشاطكم المتمثل في دراسة الأسواق والإحصاء وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتعديل وضعيتكم الجبائية لسنة 2020 وذلك بإخضاع المداخيل ذات المصدر الأجنبي المضمنة بتصريحكم التصحيحي بعنوان السنة المذكورة للضريبة على الدخل. وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية وإعادة النظر في عنصر التوظيف المذكور وذلك للاعتبارات التالية:
- أنه تم انتدابكم للعمل كموظّف بخطة مدير بشركة [؟] للفترة الممتدة من 09 أكتوبر 2017 إلى غاية 31 أوت 2023 وبمرتّب شهري يقدّر بـ35000.000د وأنكم تقومون بتنزيل مبالغ نقدية مسحوبة من حسابكم البنكي المفتوح بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل من خلال المبالغ المتأتية حصريا من مرتّباتكم المتحصّل عليها من المشغّل الجزائري وأنه ليس لديكم أي دخل بالبلاد التونسية - أن ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مخالف للأحكام الواردة بالإتّفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسيّة والإتّحاد المغاربي حول عدم الازدواج الضريبي وأن الضرائب تدفع في الدولة التي يتحقّق فيها الدخل؛ - أن مداخيلكم الأجنبية قد خضعت للضريبة بالجزائر عن طريق اقتطاع الخصم من المورد من قبل مشغّلكم المذكور وذلك طبقا لعقد الشغل المبرم مع مشغّلكم الجزائري. كما قمتم بتقديم شهادة خصم من المورد في الغرض تثبت مبلغ الخصم من المورد المقتطع بعنوان الضريبة على الدخل لسنة 2020.
Page 2
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بأريانة 1.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.