L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 25/2025 · 21/04/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أنكم خضعتم لمراجعة جبائية محدودة بعنوان نشاطكم المتمثل في دراسة الأسواق والإحصاء وأن مصالح  المراقبة الجبائية قامت بتعديل وضعيتكم الج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.