من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب تقسيم دين جبائي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 سبتمبر 2024
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تعلق بذمتكم دين جبائي يخص نقص في معاليم تسجيل عقد مقاسمة بينكم وبين أخيكم، وأنكم قمتم بخلاص نصف المبلغ المستوجب. هذا وتطلبون إعفاءكم من خلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.