مذكرة خاصة عدد 1830 بتاريخ 8 ديسمبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" قامت بالتخفيض في رأس مالها وإلغاء 264.000 من أسهمها التي كانت تملكها في رأس مال شركة "ب" وذلك بعد إستيعابها، وتطلبون تبعا لذلك تسجيل محضر الجلسة العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.