L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 77/2024 · 03/05/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 21 فيفري 2024 و 21 مارس 2024  وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن " مركز**** " تحصل على شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ مشروع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.