من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 21 فيفري 2024 و 21 مارس 2024
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن " مركز**** " تحصل على شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ مشروع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.