مذكرة خاصة لسنة 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان تفويت مجموعة من الورثة لفائدة شركة في عقارات ذات صبغة فلاحية ورثوها عن والدهم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.