مذكرة خاصة بتاريخ 14 أفريل 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مجمع شركات صناعية في طور التسوية القضائية ينص برنامج إنقاذه خاصة على :
- التخلي عن جزء من الديون، من قبل شركات في نفس المجمع وبنوك وشركات إيجار مالي ودائنين كخرين،
&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.