L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 126/2025 · 05/09/2025

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الوكالة **** قامت بتسوية وضعيتها الجبائية في مادة الأداء على التكوين المهني على إثر التوصل بمقرر المصادقة على مستحق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.