مذكرة خاصة عدد 2052 بتاريخ 10 نوفمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم الأصلي يتمثل في البناء المعدني وأن رقم معاملاتكم السنوي بهذا العنوان لا يفوق 100,000 دينار إلا أنه وإضافة إلى ذلك تحققون مداخيل متأتية من كراء مستودع تمكنكم من تجاوز مبلغ 100,000 دينار،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.