L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 51/2025 · 11/04/2025

حول طلب إيقاف النشاط

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف النشاط.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 فيفري 2025  وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم ببعث مشروع يتمثل في تجارة الشعير العلفي غير أنّه لم يتسن لكم ممارسة هذا النشاط نظرا لعدم حصولكم على الموافقة لبعث المشروع من الس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.