L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 177/2025 · 24/07/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ماي 2025  وبعد،  لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه نظرا لعدم حصول مصالحكم على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تعذر عليها خلاص مستحقات الخبير الذي قام بمهمة التد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.