من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ماي 2025
وبعد،
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه نظرا لعدم حصول مصالحكم على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تعذر عليها خلاص مستحقات الخبير الذي قام بمهمة التد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.