L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 142/2025 · 09/06/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.