حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
09 جوان 2025
ص-0000142-30102-08-2025
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد […] من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع البحث والابتكار في مجال الأنواع النباتية ذات الأهمية الزراعية والغذائية والمعرضة للانقراض في سيسيليا وتونس الممول عن طريق هبة من قبل الاتحاد الاوروبي وذلك بالشراكة مع مؤسسات عمومية تونسية ومؤسسات إيطالية.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للمعهد […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية التمويل وفي حدود المبلغ المخصص له من الهبة وذلك شريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع. ويمنح الامتياز المذكور على ضوء شهادة عامة تسلم له في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وعلى أساس قسائم طلب تزود يتم التأشير عليها مسبقا من قبل نفس المصالح.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.