من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2025
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.