L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 228/2025 · 03/10/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2025.  وبعد،  لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد **** من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتباره شريك في تنفيذ مشروع تطوير أنظمة زراعية جديدة مقت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.