مذكرة خاصة عدد 2197 بتاريخ 17 ديسمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم مؤسسة حرفية تتعاطى نشاط صناعة وبيع المصوغ في شكل مؤسسة فردية سوف يتم تحويلها إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وطلبتم معرفة ما يلي :
1- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.