L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 32/2025 · 10/03/2025

حول طلب إيقاف النشاط

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف النشاط.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 فيفري 2025.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إيداع تصريح في إيقاف نشاطكم المتمثل في " صناعة المرطبات والحلويات " وذلك لتوقفكم عن ممارسة النشاط المذكور.  وجوابا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.