L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 151/2025 · 09/10/2025

حول الاخلال بواجب إيداع بطاقات النقل والكشوفات الشهرية من طرف بعض عدول الاشهاد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الاخلال بواجب إيداع بطاقات النقل والكشوفات الشهرية من طرف بعض عدول الاشهاد.  المصاحيب : -  نسخة من مراسلات عدول الاشهاد.                 - نسخة من مراسلة جناب وكيل الجمهورية مصحوبة بجدول مفصل لعدول الاشهاد المخل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.