من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الاخلال بواجب إيداع بطاقات النقل والكشوفات الشهرية من طرف بعض عدول الاشهاد.
المصاحيب : - نسخة من مراسلات عدول الاشهاد.
- نسخة من مراسلة جناب وكيل الجمهورية مصحوبة بجدول مفصل لعدول الاشهاد المخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.