من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الاخلال بواجب إيداع بطاقات النقل والكشوفات الشهرية من طرف بعض عدول الاشهاد.
وبعد، أتشرف بإحاطتكم علما أنه في إطار القيام بأعمال المراقبة الجبائية من قبل مصالحنا المختصة تبين أن بعض عدول الاشهاد وخاصة بولاية ***** لم يقوموا بإيداع الكشوفات الشهرية لدى القباضات المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.