L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 147/2025 · 09/10/2025

حول الاخلال بواجب إيداع بطاقات النقل والكشوفات الشهرية من طرف بعض عدول الاشهاد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول الاخلال بواجب إيداع بطاقات النقل والكشوفات الشهرية من طرف بعض عدول الاشهاد.   وبعد، أتشرف بإحاطتكم علما أنه في إطار القيام بأعمال المراقبة الجبائية من قبل مصالحنا المختصة تبين أن بعض عدول الاشهاد وخاصة بولاية ***** لم يقوموا بإيداع الكشوفات الشهرية لدى القباضات المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.