L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 73/2025 · 02/09/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ماي 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن الشركة **** خضعت لمراجعة جبائية محدودة بعنوان نشاطها المتمثل في تجميع الفضلات المعدنية المستعملة وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتعديل و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.