L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 70/2025 · 19/11/2025

حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 مارس 2025  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "الشركة التجارية للكهرباء والمواد الحديدية" يتمثل نشاطها في بيع وتركيب الكهرباء لمحطات البنزين وأن طبيعة نشاطكم يستوجب تدخلات فورية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.