L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 125/2025 · 25/05/2025

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 6 جانفي 2025.  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار مراجعة جبائية معمقة قامت مصالح المراقبة الجبائية بنابل بتعديل وضعيتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.