من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول ضبط الدخل الصافي في بعض الأنشطة الفلاحية بالنسبة لموسم 2024/2023
وبعد، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتم تحديد الربح الصافي بالنسبة إلى قطاع الفلاحة أو الصيد البحري وذلك في حالة عدم مسك محاسبة على أسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.