L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 54/2025 · 17/04/2025

حول ضبط الدخل الصافي في بعض الأنشطة الفلاحية بالنسبة لموسم 2024/2023

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول ضبط الدخل الصافي في بعض الأنشطة الفلاحية بالنسبة لموسم 2024/2023  وبعد، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتم تحديد الربح الصافي بالنسبة إلى قطاع الفلاحة أو الصيد البحري وذلك في حالة عدم مسك محاسبة على أسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.