من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط جمعية واعفائها من دفع الأداءات المستوجبة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 فيفري 2025
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن جمعية ************** لم تقم بإيداع تصاريحها الجبائية المستوجبة وتطلبون إعفاء الجمعية المعني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.