L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 44/2025 · 07/03/2025

ول طلب إيقاف نشاط جمعية واعفائها من دفع الأداءات المستوجبة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط جمعية واعفائها من دفع الأداءات المستوجبة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 فيفري 2025  وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن جمعية **************  لم تقم بإيداع تصاريحها الجبائية المستوجبة وتطلبون إعفاء الجمعية المعني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.