L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 170/2025 · 22/08/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الاتحاد **** أمضى اتفاقية مع المنظمة الدولية لقانون التنمية "***" تحصل بمقتضاها على هبة لتمويل مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.