من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بتاريخ 13 جوان 2024 إبرام اتفاقية هبة بين الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.