من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إيضاحات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جويلية 2025
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركتكم ********** شركة ذات مساهمة أجنبية محدثة وفقا للتشريع التونسي يتمثل نشاطها في الاستشارات وأنكم تقدمتم بطلب لمصالح الجباية قصد تغييره الى نش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.