L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1/2025 · 26/08/2025

حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ديسمبر 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تقدمتم بمطلب لمكتب مراقبة الأداءات بـ******* بتاريخ 12 فيفري 2024 لتغير نشاطكم من "بيع منتوجات تقليدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.