من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ديسمبر 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تقدمتم بمطلب لمكتب مراقبة الأداءات بـ******* بتاريخ 12 فيفري 2024 لتغير نشاطكم من "بيع منتوجات تقليدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.