مذكرة خاصة عدد 390 بتاريخ 15 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الإستشارة والتدقيق المسداة لفائدة شركة "T" والمتعلقة بتقييم الإستراتيجيات الخاصة بموضوعها الإجتماعي المتمثل في نقل الأموال والأشياء القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.