مذكرة خاصة عدد 725 بتاريخ 17 جويلية 1999 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF )
« لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه، بطلب توضيح حول إمكانية توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على معينات كراء عقارات في إطار عقد إيجار مالي، إذا ما كانت هذه العقارات متمثلة في أرض فلاحية تم إقتناؤها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.