حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحـدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts 0000152-30102-08-2025-ص 25 جوان 2025 من المديرة العامة للأداءات إلـى الموضـــوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوب جمعية " " الوارد علينا بتاريخ 16 ماي 2025. وبعد، يشرفني إعلامكم بأنّ جمعية " Le " أبرمت إتفاقية مع مؤسسة " " قصد تمويل مشروع تمديد برنامج ( ) لبناء مركز التدريب والابتكار وريادة الأعمال بتونس وهي هيكل استثمار تمّ إحداثه من قبل البنك " " والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية " "، وطلبت تبعا لذلك تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة لها في إطار البرنامج المذكور. وفي هذا الإطار، يجدر الإشارة إلى أنّ نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، يسند للإقتناءات الضرورية لإنجاز المشاريع الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي. وحيث أنّه طبقا للفقه الإداري المعتمد، فإنّ مفهوم التعاون الدولي لا ينطبق إلا على الهبات الممنوحة من قبل الدول الأجنبية والبعثات الديبلوماسية أي السفارات والقنصليات المعتمدة بتونس والمنظمات والهياكل الإقليمية والدولية على غرار منظمات الأمم المتحدة (…) والوكالة الفرنسية للتنمية ( ) والوكالة ( ) والبنك ( ) والبنك ( ) . غير أنّ الهبات الممنوحة للجمعيات من قبل المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأجنبية لا تعتبر مسندة في إطار التعاون الدولي.
Page 2
وبالتالي، تمّ التساؤل حول صفة مؤسسة " " وما إذا كان التمويل المسند من قبلها يعتبر في إطار التعاون الدولي. فالرجاء مدنا برأيكم حول الموضوع ليتسنى لنا البت في مطلب الجمعية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والســـــلام [؟] المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.