L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 66/2025 · 29/04/2025

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أفريل 2025.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون نشاط " مركز نداء " ونظرا لتداعيات جائحة كورونا التي ساهمت في ركود نشاطكم بالإضافة إلى عدم درايتكم بالقوانين والإجراءات الجبائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.