L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 156/2025 · 23/06/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2025.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية " ***** " تحصلت على تمويلات ممنوحة من الاتحاد الأوروبي ثم تولت تحويل هذه التمويلات في شكل هبات لفائدة بعض الجمعيات والمؤسسات الخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.