L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 183/2025 · 01/08/2025

حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 جويلية 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مجمع **** قام بإبرام صفقة مع الشركة *** تتعلق بتزويدها بعدد من المستلزمات في إطار مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب ممول عن طر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.