من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2025
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكين فرع الجمعية الإيطالية "***" بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.