L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 81/2025 · 23/03/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2025  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكين فرع الجمعية الإيطالية "***" بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.